المناقشة:
يمكن مناقشته بأن توجه الفرض وتعلُّقه لا يمنع صحة البيع والهبة؛ لأنه من أهل التصرف في ملكه، فلا يؤثر المنع في فساد العقد (١).
القول الثاني: يصح البيع والهبة، وهو وجه للشافعية والحنابلة.
وعلّلوا ما ذهبوا إليه بما يلي:
١ ـ أن له في ذلك عوضًا، وهو جلب مودة صاحبه (٢).
٢ ـ قياسًا على من وجب عليه عتق رقبة في كفارة فأعتقها لا عن الكفارة، فإن ذلك يصح (٣).
نوقش بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الكفارة ليست على الفور بخلاف الصلاة فإن وقتها محدود (٤).
٣ ـ قياسًا على من وجب عليه ديون فطولب بها فوهب ماله وسلمه (٥).
(١) المصادر السابقة.(٢) التهذيب (١/ ٣٧٧).(٣) المجموع (٢/ ٢٤٦).(٤) حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (١/ ٢٧٦، ٢٧٧)، ط: مكتبة مصطفى البابي ١٣٨٦ هـ.(٥) المجموع (٢/ ٢٤٦)، الفروع (١/ ٢٨٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.