عليه لم يوجب إعادة الصلاة على المتيمم لخوف البرد، ومن لم يرجح القياس أوجب الإعادة.
أدلة القول الأول:
أولاً: من السنة:
حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وفيه: « ... فتيممت، ثم صليت، فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يقل شيئًا» (١).
وجه الدلالة:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر عمرو بإعادة الصلاة، ولو كانت الإعادة واجبة لأمره (٢).
المناقشة:
نوقش من وجهين (٣).
الوجه الأول: أن الإعادة على التراخي وليست على الفور، فلذلك لم يأمره بها.
الجواب:
يمكن أن يجاب أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة (٤).
(١) سبق تخريجه (ص ١٢٧).(٢) بدائع الصنائع (١/ ٣٢٠)، الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٢٠٩)، الأوسط (٢/ ٢٧)، رؤوس المسائل في الخلاف (١/ ٧٦).(٣) التعليقة الكبرى (ص ٩٢٨)، المجموع (٢/ ٢٥٣).(٤) الشرح الكبير لابن قدامة (٢/ ١٧٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.