وجه الدلالة من هذه الأحاديث:
أن هذه الأحاديث صريحة في جواز التيمم عن الحدث الأكبر، فلا يعدل عنها إلى قول أحد.
ثالثًا: من المعقول:
١ ـ أنه محدث عادم للماء فجاز له التيمم، كالمحدث حدثًا أصغر (١).
٢ ـ أن التيمم إنما شرع لاستدراك مصحلة الوقت، وهذا قدر مشترك بين الحدثين الأصغر والأكبر (٢).
٣ ـ أن ما كان طهورًا في الحدث الأصغر فإنه يكون طهورًا في الحدث الأكبر كالماء (٣).
(١) المعونة (١/ ١٤٥)، المنتقى (١/ ١١٢)، شرح العمدة (١/ ٣٧٩).(٢) الذخيرة (١/ ٣٤٤).(٣) المجموع (٢/ ١٦٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.