الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول القائل بجواز التيمم لكل ما يتطهر له، وذلك لما يلي:
١ ـ لقوة أدلتهم، وسلامتها من الاعتراضات القادحة.
٢ ـ مناقشة دليل القول الثاني.
٣ ـ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تيمم لرد السلام في الحضر، مع أن رد السلام يجوز بغير طهارة، فإذا شرع التيمم لتحصيل مصلحة رد السلام فإن مشروعيته للنافلة استقلالاً ـ سواء كان ذلك في السفر أم في الحضر ـ من باب أولى.
٤ ـ أن الشريعة الإسلامية قد دلت على أن التيمم طهور حال عدم الماء، فينبغي أن يعمل عمل الماء حتى يقوم دليل شرعي على خلاف ذلك.