وجه الدلالة:
دل الحديث على أن النية معتبرة في الاعتداد بالعمل شرعًا، وهذا لم ينو فرضًا، فلا يكون له أداؤه (١).
ثانيًا: من المعقول:
١ ـ أن الفرض أصل، والنفل تابع، فلا يكون المتبوع تابعًا (٢).
المناقشة:
نوقش بأن هذا يبطل بالوضوء؛ لأنا نجعل الفرض تبعًا للنفل، وإنما يجوز لأنه فعل ما يستباح به الصلاة (٣).
٢ ـ أن غير النفل غير منوي لا صريحًا ولا ضمنًا (٤).
٣ ـ أن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يستباح به الصلاة، فلا يستبيح به الفرض حتى ينويه بخلاف الوضوء، فإنه يرفع الحدث فاستباح به الجميع (٥).
يمكن مناقشته بأن ذلك هو عين النزاع، والاستدلال بمحل النزاع لا يصح.
(١) المغني (١/ ٣٣٠).(٢) شرح التلقين (١/ ٢٩٥)، مغني المحتاج (١/ ٢٦٣).(٣) التجريد (١/ ٢١٨).(٤) كشاف القناع (١/ ٤١٥).(٥) المهذب (١/ ١٢٧)، البيان (١/ ٢٧٧)، الكافي لابن قدامة (١/ ٩٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.