أولاً: من السنة:
حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تقبل صلاة بغير طهور» (١).
وجه الدلالة:
دل الحديث على عدم قبول الصلاة التي بغير طهور، وما لا يقبل لا يشرع فعله.
المناقشة:
نوقش هذا الدليل بما نوقش به دليل السنة من أدلة القول الأول.
ثانيًا: من المعقول:
أن هذا محدث لا يقدر على رفع حدثه ولا استباحة الصلاة، فلم تجب عليه صلاة ولا قضاء كالحائض (٢).
نوقش بأنه قياس لا يصح، وذلك للأمور التالية (٣):
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»، وهذا يستطيع الصلاة.
(١) تقدم تخريجه (ص ١٨٦).(٢) الإشراف (١/ ١٧٠، ١٧١)، الشرح الصغير (١/ ٢٠١).(٣) المغني (١/ ٣٢٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.