ثم: منهم من خصه بشرع، كما سبق (١).
وعند أصحابنا: لا يختص، وقاله المالكية (٢).
فعلى هذا: هو شرع لنا ما لم يُنسخ، قال القاضي (٣): من حيث صار شرعًا (٤) لنبينا؛ لا من حيث كان شرعا لمن قبله.
وذكر أيضًا (٥) -كما ذكر أبو محمَّد البغدادي (٦) من أصحابنا-: أنه شرع لم يُنسخ، فيعمنا لفظا.
وقال بعض أصحابنا (٧): عقلا؛ لتساوي الأحكام، وهو الاعتبار (٨) المذكور في قصصهم، فيعمنا حكماً.
ثم: اعتبر القاضي (٩) وابن عقيل (١٠) وغيرهما: ثبوته قطعًا.
(١) في ص ١٤٣٨.(٢) انظر: شرح تنقيح الفصول/ ٢٩٧ - ٢٩٨، والمنتهى/ ١٥٣.(٣) انظر: العدة/ ٧٥٣.(٤) نهاية ٤٤٢ من (ح).(٥) انظر: العدة/ ٧٦١.(٦) انظر: المسودة/ ١٨٥، ١٨٦.(٧) انظر: المسودة/ ١٨٦.(٨) مثل: المذكور في سورة يوسف: آية ١١١.(٩) انظر: العدة/ ٧٥٣.(١٠) انظر: الواضح ٢/ ٢١٤ ب.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.