وما قل مجازه أو تعدد (١) جهة دلالته أو تأكدت أو كانت مطابقة.
ويرجح في الاقتضاء بضرورة صدق المتكلم على ضرورة وقوعه شرعا أو عقلاً، وعقلاً على شرعا؛ لبعد الخلف شرعا وامتناع مخالفة معقول لا مشروع.
ويرجح في الإِيماء ما لولاه لكان في الكلام عبث (٢) أو حشو على بقية أقسامه.
ومفهوم الموافقة على المخالفة (٣)؛ للاتفاق عليه.
قال الآمدي (٤): وقد يمكن ترجيح المخالفة؛ لفائدة التأسيس.
ويرجح الاقتضاء على الإِشارة وعلى الإِيماء وعلى المفهوم؛ لأنه مقصود بإِيراد اللفظ صدقا أو حصولاً، ويتوقف الأصل عليه، ومقطوع بثبوته.
قال الآمدي (٥): والإِيماء على المفهوم؛ لقلة مبطلاته.
وقال بعض أصحابنا (٦) -عن تقديم أبي الخطاب النص على التنبيه-: ليس بجيد؛ لأنها مثله أو أقوى.
(١) كذا في النسخ. ولعلها: أو تعددت.(٢) نهاية ١٧٢أمن (ظ).(٣) نهاية ٢٥٦ ب من (ب).(٤) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ٢٥٣.(٥) انظر: المرجع السابق/ ٤/ ٢٥٤.(٦) انظر: المسودة/ ٣٨٣.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.