ويتوجه احتمال النفي -كقول بعضهم- لوافقة دليل بقاء الصحة.
ومثله الطلاق.
...................
ولم يذكر أصحابنا: ترجيح حكم تكليفي على وضعي، فظاهره: سواء.
قال الآمدي (١): إِن ترجح (٢) بالثواب توقف على أهلية الخاطب وتمكنه.
....................
ويتوجه في تقديم الأخف وعكسه: احتمالان.
وذكر الآمدي (٣) قولين؛ لأن الشريعة سمحة وثقله التأكد المقصود منه (٤).
وفي الروضة (٥): رجح قوم العلة بخفة حكمها، وعكس آخرون، وهي ترجيحات ضعيفة. فظاهره: التسوية.
(١) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ٢٦٣.(٢) يعني: الحكم التكليفي وإن ترجح بكذا فإِنه يتوقف.(٣) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ٢٦٣ - ٢٦٤.(٤) نهاية ١٧٣ أمن (ظ).(٥) انظر: روضة الناظر/ ٣٩٢.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.