وترجح علة وافقها قول صحابي، ذكره ابن عقيل (١) -لقوة علته لمشاهدة التنزيل- وأبو الخطاب (٢)، وقال: من لم (٣) يجعله حجة يرجِّح به الأدلة.
وذكر أبو الطيب (٤): أو مرسل.
وهو محتمل، وسبق (٥) فيه قول القاضي: لا يجوز الترجيح بما لا يثبت به حكم.
وأطلق ابن عقيل وغيره: الترجيح به.
وقيل له أيضًا -في مسألة تصويب كل مجتهد-: لا خلاف في الترجيح بما لا يجوز ثبوت الحكم به.
فقال: لا نسلم.
(١) انظر: الواضح ١/ ١٩٢أ، والمسودة/ ٣٧٧.(٢) انظر: التمهيد/ ١٨٨ أ.(٣) نهاية ١٧٥أمن (ظ).(٤) انظر: المسودة/ ٣٧٧.(٥) في ص ٦٣٦.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.