وإِن كان طلباً لترك ينتهض فعله سبباً لاستحقاق العقاب (١): فتحريم، وإِن انتهض تركه خاصة للثواب: فكراهة، وإن كان الحكم تخييراً: فإِباحة، وإِلا فوضعي.
وإن شئت قلت: الخطاب إِن اقتضى الوجود: فإِن منع النقيض فإِيجاب، وإلا فندب، وإن اقتضى الترك: فإِن منع النقيض فتحريم، وإِلا فكراهة، وإِن خير فإِباحة.
وزاد ابن عقيل، فقال (٢): المشكوك (٣):
قيل: ليس بحكم، (٤) وهو الصحيح، والشاك لا مذهب له.
وقيل: حكم، كما قال أبو حنيفة وأحمد -في رواية في الحمار (٥).
قال: والوقف:
قيل: مذهب، وهو أصح، لأنه يفتي به ويدعو إِليه.
وقيل: لا.
* * *
(١) في (ح): العذاب.(٢) انظر: الواضح ١/ ٧ ب.(٣) انظر: المسودة/ ٥٧٥، والتحرير/ ٩أ، وشرح الكوكب المنير ١/ ٣٤٤.(٤) نهاية ٢٦ أمن (ب).(٥) يعني: في طهارة سؤر الحمار. انظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٢٥، والإنصاف للمرداوي ١/ ٣٤٢.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.