وذكر بعض أصحابنا (١): إِذا فعله بعضهم بعد بعض: في (٢) كون الثاني فرضًا وجهان.
وجزم في الواضح (٣) بالفرض؛ لتناول الفرض للجميع، بخلاف تطويل الواجب.
وذكر بعض أصحابنا وجهًا (٤) في صلاة الجنازة إِذا تكررت: تكون فرض كفاية بم فلا تجزئ بنية النافلة، لتعيينها بشروعه فيها.
وقاله (٥) الشافعية (٦)؛ لأنها شرعت لمصلحة، وهي قبول الشفاعة، وتعلم.
ورد: يكفي الظن، بدليل سقوط الإِثم.
وقال بعض الأصوليين: فرض الكفاية يلزم طائفة مبهمة.
لنا: إِثم الجميع بتركه إِجماعًا.
وإثم واحد مبهم (٧) لا يعقل (٨)؛ لأنه لا يمكن عقابه.
(١) انظر: المرجع السابق/ ٣١.(٢) لعل الصواب: ففي كون.(٣) انظر: الواضح ٢/ ٢٥ أ.(٤) نهاية ٥٤ من (ح).(٥) انظر: التمهيد للأسنوي/ ٧٣.(٦) في (ظ): الشفاعية.(٧) في (ظ): منهم.(٨) انظر: البلبل/ ٩١.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.