فلهذا قال بعضهم (١): من منع تكليف المحال لم يجوز تكليف غافل.
ونقض:(٢) بوجوب المعرفة، ورد: باستثنائه، قال: وفيه نظر.
وسبق (٣) في التحسين. (٤)
* * *
= (إِنما الأعمال بالنيات)، وبلفظ: (إِنما العمل بالنية). أخرجه البخاري في صحيحه ١/ ٢، ٣/ ١٤٥ - ١٤٦، ٨/ ١٤٠، ومسلم في صحيحه/ ١٥١٥، وأبو داود في سننه ٢/ ٦٥١ - ٦٥٢، والترمذي في سننه ٣/ ١٠٠ - وقال: حسن صحيح- والنسائي في سننه ١/ ٥٨، وابن ماجه في سننه/ ٢٥، ٤٣. وانظر: نصب الراية ١/ ٣٠١، والتلخيص الحبير ١/ ٥٤. (١) انظر: نهاية السول ١/ ١٣٥ - ١٣٦. (٢) نهاية ٣١ أمن (ظ). (٣) انظر ص ١٦٥، ١٦٨ من هذا الكتاب. (٤) نهاية ٣٨ أمن (ب).