٨٤ - (١٠٢٦) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا. وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا تَصُمِ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إلا بِإِذْنِهِ، وَلا تَأذَنْ فِى بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إلا بِإذْنِهِ، وَمَا أنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِن غَيْرِ أمْرِهِ فَإِنَّ نِصْفَ أجْرِهِ لَهُ ".
ــ
[وقوله: " لا تَصُمِ المرأة وبعلُها شاهِدُ ": هذا فى التطوع؛ لأن حق زوجها عليها واجبٌ، فلا يترك الواجب للنفل] (١).
وقوله: " ولا تأذن فى بيته وهو شاهدٌ إلا بإذنِه ": دليل أنه لا إذن بحضور ربّ الدار لغيره فيها؛ لأنه مالكُها.
(١) سقط من س، والمثبت من الأصل.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.