أن ذلك لا يصح لا في الفرض ولا في النفل وهو المشهور من المذهب ,وقيل: يصح في النفل دون الفرض.
كذلك سؤالك عمن لم يجد من يصافه, ولا تيسر أحد يجذبه فهل تصح صلاته؟
فالجواب: نعم, تصح صلاته؛ لأنه معذور, والواجب يسقط بالعذر وهذا هو القول المتوسط الذي تؤيده الأدلة.
والقول الثاني: تصح صلاة المنفرد خلف الصف لعذر أو لغير عذر.
والقول الثالث: لا تصح لا لعذر ولا لغير عذر إذا صلى ركعة فأكثر.
هذا ما لزم , شرفونا بما يلزم, والسلام عليكم ورحمة وبركاته. ٢٤/٢/١٣٨٧هـ.
* * *
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.