<<  <  ص:  >  >>

١ - القرآن: قوله تعالى: (وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ) [المائدة: ٦].

٢ - السنة: منها حديث عثمان السابق ذكره في بيان صفة وضوئه ﷺ: (ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اليُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ) (١).

وعن أبي هريرة ﵁ أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم قال: (هَكَذَا رَأَيْتُ رسولَ الله ﷺ يتوضأُ) (٢).

٣ - إجماع الأمة على ذلك.

الفرض الثالث: مسح الرأس:

والرأس: منبث الشعر المعتاد من المقدم فوق الجبهة إلى نقرة القفا، والمسح: هو إمرار اليد المبتلة على العضو.

واختلف الأئمة الأربعة في قدر القرض المجزء في مسحه.

والدليل على فرضيته:

١ - القرآن: قوله تعالى: (وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ) [المائدة: ٦].


(١) أخرجه البخاري (١٥٨) وأحمد (٤١٥).
(٢) أخرجه مسلم (٢٤٦) والحاكم في المستدرك (٥٧٧).

<<  <   >  >>