[٤٠٧٩]- ثم روى (١) بسنده عن طاوس أنه قال: هو أحل من الطعام، فإن ولدت فولدها للذي أحلت له، وهي لسيدها الأول.
[٤٠٨٠]- أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار: أنّه سمع طاوسًا يقول: قال ابن عَبّاس: إذا أحلت المرأة للرّجل (٢) أو ابنتُه أو أختُه لَه جاريتَها (٣)، فليصبها وهي لها (٤).
وأخبرنا معمر قال: قيل لعمرو بن دينار في ذلك؟ "فقال: لا تُعار الفروج.
* * * *
(١) المصدر السابق (رقم ١٢٨٥١). (٢) في المصنف: (امرأة الرجل. . .). (٣) في "م": (أو ابنه أو أخيه له جاريتها) والمثبت هو الصواب. (٤) المصدر السابق (رقم ١٢٨٥٢).