٢٢٩٥ - [٥٥٧٤]- حديث زيد بن ثابت: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوجب في الهاشمة عشرًا من الإبل. وروي موقوفا. وقيل: لا يصح مرفوعًا.
هو في الدارقطني (١) موقوف، وكذا أخرجه عبد الرزاق (٢) والبيهقي (٣).
* حديث عمرو بن حزم: "في الْمَأْمُومَةِ ثُلُث الدِّيَة ... ".
تقدم.
٢٢٩٦ - [٥٥٧٥]- حديث عمر مثله.
البيهقي (٤) وسنده ضعيف.
[٥٥٧٦]- لكنه في "سنن أبي داود" (٥) من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
وقال ابن المنذر (٦): أجمع أهل العلم على القول به إلا مكحولا؛ فإنه فرّق بين العمد والخطإ، فقال: الثلث في الخطأ، وفي العمد ثلثا الدية.
(١) سنن الدارقطني (٣/ ٢٠١).(٢) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٧٣٤٨).(٣) السنن الكبرى (٨/ ٨٢).(٤) المصدر السابق.(٥) سنن أبي داود (رقم ٤٥٦٤).(٦) الإجماع (ص ١١٧/ رقم ٦٧٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.