الأندلس أو لمساكين إفريقية" فلا يخلو من وجهين:
أحدهما: أن يقصد بذلك الرفق لمساكين تلك البلدة أو قصد تعظيمها.
فإن قصد الرفق بمساكين تلك البلدة، فهل يجوز له السوق إليها أم لا؟
قولان:
أحدهما: أن ذلك جائز، وهو قول مالك في "كتاب محمد".
والثاني: أن ذلك [غير] (١) جائز، وهو قول مالك في "المدونة" [حيث قال] (٢) وسوق البدن إلى غير مكة من الضلال.
فإن قصد بذلك تعظيم تلك البلدة، [وتفخيمًا] (٣) لشأنها: فلا خلاف في منع ذلك، لأن ذلك من خصائص مكة [وبذلك] (٤) وأمثاله شرفها الله تعالى. والحمد لله وحده.
(١) ساقطة من الأصل.(٢) سقط من أ.(٣) في أ: تعجيلها.(٤) سقط من أ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.