وهو قول سحنون في كتاب ابنه. وهذا الخلاف ينبني على [خلاف في اعتبار](١) المقاصد والألفاظ أيضًا:
فمن اعتبر المقصد، قال: يحنث، لأن [قصده وطء صحيح](٢).
ومن اعتبر اللفظ، قال: لا يحنث، لأن الوطء موجود، وافق الشرع أو خالفه.
ولو حلف [لا وطئتها](٣)، حنث بوطئها حائضًا، وهو قول ابن القاسم في "المجموعة" أيضًا. [تم كتاب النذور والأيمان والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وسلم](٤).
(١) سقط من أ. (٢) في ب: قصد وطئًا صحيحًا. (٣) في ب: ألا يطأها. (٤) زيادة من ب.