وأمَّا ما يرجعُ إلى الإحلال والإحصان، ووجوب الصداق والحدُّ والاغتسال: فإن ذلك منوطٌ ببقاء الذكر أو بعضه خاصة، دون بقاء الأُنثيين أو إحداهما إلا أنْ يكون [منه](١) أمر يُوجب الاغتسال كالإنزال مع المُلاعبة.
وكان [كتاب](٢) النكاح [الأول](٣) أولى بهذهِ المسألة لكنَّا أخَّرناها إلى هذا الموضع لغرضٍ لنا فيهِ.
والحمدُ لله وحدهُ [وصلى الله على محمَّد نبيه](٤).
(١) سقط من أ. (٢) سقط من أ. (٣) سقط من أ. (٤) زيادة من ع، هـ.