وهو موسر: أخذ المشتري القيمة.
وإن أتت وهو معسر، صح له العبد.
والثانى: أن البيع جائز، وهذا القول مخرج غير منصوصٍ عليه.
وسبب الخلاف: اعتبار الطوارئ، هل تُراعى أو لا؟
وعلى القول بأنه لا يلزمه التقويم حتى يحل الأجل، فإذا حل الأجل وهو معسر، هل يقوم عليه اعتبار [يسره] (١) يوم العتق؟
فالمذهب: أنه لا يقوم عليه.
ولو كان بالعكس مثل أن يكون يوم العتق مُعسرًا أو عند حلول الأجل موسرًا، هل يقوم عليه أم لا؟ فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنه [يقوم] (٢) عليه إذا كان موسرًا يوم الحلول، وهو قول عبد الملك.
والثانى: أن المعسر بيسره في الطرفين جميعًا، وإن عدمه يوم العتق سقط عنه التقويم، وإن أيسر عند الحلول، وهو قول المغيرة وسحنون.
والقولان في "كتاب ابن سحنون".
وسبب الخلاف: في أصل المسألة قوة التهمة وضعفها.
فمن رأى أن التهمة في ذلك قوية قال: يتهم في استخراج حصة الشريك من يده بغير اختياره، ويستبد بملك عبده إلى أجلٍ أراده.
ومن ضعّف أمر التهمة: نظر إلى أن مال الجميع، الخروج من ملكهما عند حلول الأجل.
(١) في أ: اليسرة.(٢) في أ: لا يقوم.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.