وعلى القول [بأن ذلك] (١) يُفيتهما البيع، هل يكون الثمن للبائع سائغًا أو يجعلهُ في رقبة أُخرى؟ قولان:
أحدهما: أنَّ الثمن لهُ [سائغ] (٢)، وهو مذهب "المُدوَّنة".
والثانى: أنَّهُ يجعل الثمن كُلّهُ في رقبة أُخرى، وهو قول ابن كنانة في "كتاب المدنيين".
وعلى القول بأنَّ البيع ينتقض [و] (٣) أنَّ العتق لا يُفيتُهُ، فإن لم يحكم بنقضهِ، حتى مات البائع، نظر:
فإن حَمَلهُ الثُلُث نقض البيع، وعتق على الميت.
فإن كان عليهِ ديْن [برقه] (٤): مضى البيع فيه.
وإن لم يكن [عليه] (٥) دين، ولا لهُ ثلث [يحمله] (٦): فإن البيع ينتقض في ثلث العبد ويُعتق على الميت، وينظر في الثُلُثين الباقيين:
فإن كان المُشترى قد أعتقهُ نفد عليه عتق الثُلُثين، ويكون لهُ من الولاء بقدر ذلك.
فإن لم [يعتقه] (٧)، هل يلزمُه البيع في الثلثين أو يملك [الرد] (٨) بعيب العتق.، فإن لم يعلم بالتدبير حتى اشترى [فله] (٩) الرد: فإن
(١) فى أ: بأنها.(٢) في أ: مبايع.(٣) سقط من أ.(٤) سقط من أ.(٥) سقط من أ.(٦) في أ: كمله.(٧) فى أ: يفته.(٨) فى أ: الولد.(٩) في أ: فأما.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.