والثالث: أنه يؤخذ الفضل من البائع فيدفع إلى المشتري وهو قول مالك في "كتاب ابن الموَّاز"، قيل: القيمة أعدل، قال: نعم، القيمة أعدل.
فعلىّ بن زياد خالف ابن القاسم في ثلاثة مواضع:
أحدها: أنه يفتيها حوالة الأسواق عند ابن القاسم، وظاهر قول علي ابن زياد أن حوالة الأسواق فيها ليس بفوت وعليه حمله بعضهم.
والثاني: أن ابن القاسم خيرهما مع القيام دون الفوات.
وفي رواية عليّ خيرهما مع القيام والفوات.
والثالث: أن ابن القاسم قال: يغرم قيمتها يوم قبضها.
وعلي يقول: يغرم قيمتها يوم ابتاعها.
[والحمد لله وحده] (١).
(١) زيادة ليست بالأصل.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.