أحدهما: أن حوزه لا يكون حوزًا له، وهو قول ابن القاسم.
والثاني: أن حوزه له حوز، وهو قول [الغير] (١).
فإن قبضه لمنفعة يستوفيها منه، فلا يخلو من أن تكون مما يستوفيه من عينه أو تكون مما يستوفيه من منافعه.
فإن كانت مما يستوفيه من عينه على وجه كالرهن، هل يكون حوز المرتهن حوزًا له أم لا؟
فالمذهب على ثلاثة أقوال كلها قائمة من المدونة:
أحدها: أن حوزه له حوز.
والثانى: أن حوزه لا يكون حوزًا له [جملة] (٢).
والثالث: التفصيل بين أن يعلم بذلك المرتهن؛ فيكون حوزه حوزًا للموهوب له، أو لا يعلم؛ فلا يكون حوزه له حوزًا.
والأقوال الثلاثة قائمة من "المدونة" من "كتاب الرهون"، و"كتاب الهبة".
فإن كانت مما يستوفيها من منافعه مع بقاء عينه، فلا يخلو من أن يكون ذلك بِعِوَض أو بغير عِوَض.
فإن كان ذلك بِعِوَض كالإجارة، فالمذهب فيها على قولين:
أحدهما: أن حوز المستأجر لا يكون حوزًا للموهوب [له] (٣)، وهو قول ابن القاسم.
(١) في ب: غيره.(٢) سقط من أ.(٣) سقط من أ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.