أجر الجمعة إلا مثل ما يحصل لمن [غُلِب] (١) عن السعي إليها، ويبقى متعلق القلب بها.
وعلى القول بأنها من شرائط الجمعة، وفرض من فروضها، هل الطهارة من شروطها أو يجوز له أن يخطب بغير طهارة؟
فالمذهب على قولين:
أحدهما: أن الطهارة من شروطها، وهي فرض؛ فمن خطب وهو على غير طهارة ثم توضأ للصلاة: لم تجزيهم، وأعادوا أبدًا.
وهو قول سحنون، وهو ظاهر "المدونة" (٢)؛ لقوله: أنه إذا أحدث فيها، فإنه يستخلف من يتمها، ويصلي.
ولم يجعله يتمها بغير طهارة؛ كما قال في خطبة العيد.
والقول الثاني: [أنها تجوز] (٣) بغير طهارة، وأنه إن خطب [على غير] (٤) وضوء، ثم صلى بوضوء: أن صلاتهم جائزة.
وهو قول عبد الملك في "ثمانية أبي زيد" (٥).
واستحب [القاضي عبد الوهاب] (٦) أن تكون الخطبة بطهارة (٧)، وهذا منه جنوح إلى مذهب عبد الملك.
(١) في جـ: غاب.(٢) انظر: المدونة (١/ ١٥٥).(٣) في أ: أنه يجوز.(٤) في ب: بغير.(٥) انظر: النوادر (١/ ٤٧٦، ٤٧٧).(٦) في أ: عبد الوهاب القاضي.(٧) انظر: عيون المجالس (١/ ٤١٤، ٤١٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.