وينبني الخلاف على الخلاف في الطلب، هل هو على التخيير أو على الترتيب؟
فعلى القول بالتخيير يعطى، وعلى القول بالترتيب لا يعطى] (١).
وفي سبيل الله: قال مالك: سبل الله كثيرة، وأرى أن يصرف في الغزو.
ولا خلاف في المغازي إذا لم يكن معه ما يكفيه أنه [يجوز له] (٢) أن يأخذ من الزكاة، وإن كان غنيًا في بلده.
واختلف فيما إذا كان معه ما يكفيه، هل يجوز له أخذها أم لا، على قولين:
أحدهما: أنه لا [يجوز] (٣)، وهو قول عيسى بن دينار (٤).
والثاني: أنه [يجوز له] (٥) أن يأخذ منها، وهو قول أصبغ (٦).
وسبب الخلاف: اعتبار الحال، والمآل.
وابن السبيل: هو العابر الطريق: فلا خلاف أيضًا أنه يعطى من الزكاة إذا لم يكن معه ما يكفيه.
واختلف إذا كان معه ما يكفيه على قولين:
أحدهما: أنه يعطى، وإن كان معه ما يكفيه، وهو [غني ببلده] (٧)
(١) سقط من أ.(٢) في أ: يجزئه.(٣) في أ: يجزئه.(٤) انظر: النوادر (٢/ ٢٨٣).(٥) في أ: يجزئه.(٦) انظر: النوادر (٢/ ٢٨٣).(٧) في أ: في غير بلده.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.