ومفهوم اللقب: وهو تخصيص اسم غير مشتق بحكم، وهو حجة. وقيل: لا.
وهل المشتق اللازم من الصفة، أو اللقب، قولان.
وإذا خص نوع بالذكر بحكم مدح، أو ذم، أو غيره مما لا يصلح السكوت عنه فله مفهوم، كقوله " كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون "
وإذا اقتضى الحال، أو اللفظ عموم الحكم، لو عمَ, فتخصيص بعض بالذكر له مفهوم، كقوله " وفضلناهم على كثير " وفعله عليه السلام له دليل كدليل الخطاب.
وإنما تفيد الحصر نطقا, وقيل: لا تفيده بل تؤكد الإثبات.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.