للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

وإن لم يَعلَم عدد النَّجِس؛ صلَّى حتَّى يتيقَّن أنَّه صلَّى في طاهر، صرَّح به الأصحاب.

فإن كثر ذلك وشقَّ صلاتُه في الكلِّ؛ فقال ابن عَقيل: يَتحرَّى في أصح (١) الوجهين؛ دفعًا (٢) للمشقَّة.

والثَّاني: لا يتحرى؛ لأنَّه يندر جدًّا.

وقيل: يصلِّي في واحد بلا تحرٍّ، وفي الإعادة وجهان.

ولا يصحُّ في ثياب مشتَبِهة مع وجود طاهِر يقينًا، وكذا حكم الأمكنة الضَّيِّقة، وأمَّا الواسعة فيصلِّي حيث شاء بلا تحرٍّ.


(١) قوله: (أصح) سقطت من (أ).
(٢) نهاية السقط من (و).