وإن لم يَعلَم عدد النَّجِس؛ صلَّى حتَّى يتيقَّن أنَّه صلَّى في طاهر، صرَّح به الأصحاب.
فإن كثر ذلك وشقَّ صلاتُه في الكلِّ؛ فقال ابن عَقيل: يَتحرَّى في أصح (١) الوجهين؛ دفعًا (٢) للمشقَّة.
والثَّاني: لا يتحرى؛ لأنَّه يندر جدًّا.
وقيل: يصلِّي في واحد بلا تحرٍّ، وفي الإعادة وجهان.
ولا يصحُّ في ثياب مشتَبِهة مع وجود طاهِر يقينًا، وكذا حكم الأمكنة الضَّيِّقة، وأمَّا الواسعة فيصلِّي حيث شاء بلا تحرٍّ.
(١) قوله: (أصح) سقطت من (أ).(٢) نهاية السقط من (و).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.