ليوجد شرط الصَّلاة، وهو عدم الحائل. وقيل: يُصلَّى على القبرِ، وهو ظاهِرٌ. وعنه: يُخيَّرُ.
ومنها: إذا دُفِنَ قبل تكفينه فإنَّه يُنبَشُ، نَصَّ عليه (١)، وصحَّحه في «الرِّعاية» كالغسل. وقيل: لا؛ لستره (٢) بالتُّراب.
ومنها: إبدالُ كفَنِه بأحسنَ منه، وخَيرٍ من بقعته، ودفنه لعذر بلا غسلٍ ولا حنوط، وكإفراده، نصَّ علَى الكل (٣).
ومنها: إذا دُفِن غيرَ موجَّهٍ للقبلة. وقيل: يَحرُم نَبْشُهُ، وقدَّم ابن تميمٍ: يُستحَبُّ.
ومنها: إذا دُفِن في مسجدٍ، فنَصَّ أحمدُ علَى نَبْشِه (٤).
ومنها: إذا دُفِن في ملك غيرِه؛ فللمالك نَقْلُه، والأَولَى تَرْكُه، وكَرِهَه أبو المَعالِي؛ لِهَتْك حُرْمَتِه.
ومنها: إذا كُفِّن الرَّجل في حريرٍ لغير حاجةٍ؛ نُبِش وأُخِذ في وجْهٍ.
قال في «الشَّرح»: (فإنْ تغيَّر الميت؛ لم يُنبَشْ بحالٍ).
وكلُّ موضع أجزْنا نبشه فالأفضلُ تَركُه.
(وَإِنْ كُفِّنَ بِثَوْبِ غَصْبٍ)؛ لم يُنْبَشْ؛ لِهَتْك حُرمتِه مع إمْكان دَفْع الضَّرَر بدونها.
فعلى هذا: تَجِب قيمتُه في تَرِكته.
وقال المجْدُ: يَضمَنُه من كفَّنه به؛ لمباشَرته الإتْلافَ عالِمًا، وإنْ جَهِل؛ فالقَرارُ على الغاصب، ولو أنه الميت.
(١) ينظر: الفروع ٣/ ٣٨٩.(٢) في (أ): لا يستره.(٣) ينظر: الفروع ٣/ ٣٩٠.(٤) ينظر: الفروع ٣/ ٣٨٩.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.