فهذا تفسير لنهيه ﵇ العام، فتحمل أحاديث النَّهي على الفضاء، وأحاديث الرُّخصة على البنيان.
وفي رابعة: يحرم استقبالها في البنيان، قدَّمها جماعة؛ لعموم النَّهي.
وفي خامسة: يجوز، قدَّمها في «المحرر»، وذكر في «الشرح»: أنَّها أولى؛ لما ذكرنا.
وعلم منه: أنَّه لا يكره استقبال بيت المقدس، وهو ظاهر ما في «الخلاف»، وحُمِل النَّهي حين كان قِبلة، ولا يسمَّى بعد النَّسخ قبلة.
ونقل حنبل: يكره وش (١)؛ لبقاء حرمته.
فرع: يكفي الاِستتار في الأَشهر بدابَّةٍ أو جِدارٍ ونحوه، وفي إرخاء ذيله (٢) وجهان، وظاهره: لا يُعتبر قُربه منها؛ كما لو كان في بيت (٣).
قال في «الفروع»: (ويتوجَّه وجهٌ: كسترة صلاة).
(١) ينظر: المجموع للنووي ٢/ ٨٠، نهاية المحتاج ١/ ١٣٦.(٢) في (أ) و (ز): ثوبه.(٣) في (و): بيته.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.