وقيل: لا تَصِحُّ فِيهِمَا، ذَكَرَه في «الرِّعاية»، فيُخرج عنه: كفَّارةُ يمينٍ.
ويَحتَمِل أن يُطْعَمَ عنه لكلِّ يومٍ مسكينٌ، ولوْ لَم يُوصِ به، ولا يكون مِنْ ثُلُثِه.
وعلَى الأوَّل: إن لَم يُمْكِنْه فِعْلُه حتَّى مات؛ فالخِلافُ، كالصوم (١)، قيل (٢): يَقْضِي، وقيل: لَا.
(وَإِنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ (٣) صَلَاةٌ مَنْذُورَةٌ؛ فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ)، كذا فِي «المحرَّر» و «المستوعب»:
(١) قوله: (كالصوم) سقط من (ب) و (د) و (ز) و (و).(٢) في (أ): وقيل.(٣) في (ب) و (ز): وإن كانت عليه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.