التَّيمُّم، فجاز أن يكون بقاؤها مانعًا، بخلاف سائر النَّجاسات).
مسألة: يحرم منع المحتاج إلى الطَّهارة، ولو وُقفت على طائفة معينة، ولو (١) في ملكه، لبذلها للمحتاج شرعًا وعُرْفًا، ولو صرَّح الواقف بالمنع، قال الشَّيخ تقي الدِّين:(يمنع أهل الذِّمَّة من دخول طهارة (٢) إن حصل بهم ضرر، ومع عدمه لا مزاحمة لهم) (٣).