فعلَ العمرة على فعل الحجِّ، كالمتمتِّع إذا ساق هدْيًا.
فلو وقف بعرفة قبل طوافه وسعيه لها؛ فقيل: تنتقض (١) عمرته ويصير مفرِدًا بالحجِّ، يتمُّه ثمَّ يعتمر. وقيل: لا تنتقض، فإذا رمى الجمرة (٢) طاف لها، ثمَّ سعى، ثمَّ طاف، ثم سعى.
وعنه: على القارن عمرةٌ مفردةٌ، اختاره أبو بكرٍ وأبو حفصٍ؛ لعدم طوافها، ولاعتمار عائشة.
(وَيَجِب عَلَى المُتَمَتِّعِ وَالقَارِنِ دَمُ نُسُكٍ)، أمَّا دم التمتع (٣) فلازمه
(١) في (د) و (و): ينقض.(٢) زيد في (ب) و (ز) و (و): ثم.(٣) في (أ): المتمتع. وفي (ز): المتعة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.