مسار الصفحة الحالية:

من فعل المجوس) (١).

ويكره لامرأة حلقه كقَصِّه. وقيل: يَحرُمان عليها، نقل الأثْرَم: (أرجو ألَّا (٢) بأس لضرورة) (٣).

ويُستثنى على الأوَّل ما جزم به بعضهم: أنَّه يحرم حلقه على مريد (٤) لشيخه؛ لأنَّه ذلٌّ وخضوع لغير الله تعالى.

مسائل:

يجوز اتِّخاذ الشَّعر، قال في «الفروع»: ويتوجَّه احتمال: لا إن شقَّ إكرامه، وش (٥).

ولهذا قال أحمدُ: (هو سنَّة، لو نَقْوَى عليه اتَّخذناه، ولكن له كُلْفةٌ ومؤونةٌ) (٦).

ويسرِّحه، ويَفْرُقه، ويكون إلى أذْنيه (٧)، وينتهي إلى منكبيْه (٨) كشعْره ﵇ (٩)، ولا بأس بزيادته على منكبيه وجعله ذُؤابة.

ويُعفِي لحيتَه، وذكر ابن حزم: (أنَّ ذلك فرضٌ كقصِّ الشَّارب) (١٠)،


(١) ينظر: الوقوف والترجل ص ١٢٥.
(٢) زاد في (ب): يكون به.
(٣) ينظر: الوقوف والترجل ص ١٥٥.
(٤) في (و): مريده.
(٥) ينظر: المجموع ١/ ٢٩٥.
(٦) ينظر: الوقوف والترجل ص ١١٨.
(٧) في (و): أذنه.
(٨) في (و): منكبه.
(٩) أخرجه البخاري (٥٩٠٣)، ومسلم (٢٣٣٨)، من حديث أنس ﵁: «أن النبي ﷺ كان يضرب شعره منكبيه».
(١٠) ينظر: المحلى ١/ ٤٢٤.