واختار القاضي: أنَّه إحرامان، وهو ظاهر كلام أحمد؛ لأنه شبهه بحرمة الحرم وحرمة الإحرام؛ لأنه نية النسك، ونية الحج غير نية العمرة.
واختار جمع: أنه إحرام واحد؛ كبيع دار وعبد صفقة واحدة (١).
وعنه: يلزمه بفعل (٢) المحظور (٣) جزاءان، ذكرها في «الواضح».
وذكر القاضي تخريجًا: إن لزمه طوافان وسعيان.
وخصَّها ابنُ عَقيلٍ بالصَّيد؛ كما لو أفرد كل واحد بإحرام، والفرق ظاهر، وكما لو وطئ وهو محرم صائمٌ
(١) قوله: (الحرم وحرمة الإحرام لأنه … ) إلى هنا سقط من (و).(٢) في (و): فعل.(٣) في (د): للمحظور.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.