للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

باختلافه (١)، ويحتمل التَّبعيض، فكان واحدًا كقِيَم المتلفات، وكذا الدِّية، لا كفَّارة القتل على الأصحِّ فيهما، ومتى ثبت اتِّحاد الجزاء في الهدي ثبت في الصَّوم؛ للنَّصِّ.

(وَعَنْهُ: عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ جَزَاءٌ)، اختاره أبو بكرٍ، أشبه كفارة قتل الآدميِّ.

(وَعَنْهُ: إِنْ كَفَّرُوا بِالمَالِ؛ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ)؛ لأنَّ المال ليس بكفَّارةٍ، وإنَّما هو بدلُ مُتْلَفٍ، فلم يكمل؛ كالدية (٢).


(١) في (أ): بإخلافه.
(٢) في (و): بالدية.