باختلافه (١)، ويحتمل التَّبعيض، فكان واحدًا كقِيَم المتلفات، وكذا الدِّية، لا كفَّارة القتل على الأصحِّ فيهما، ومتى ثبت اتِّحاد الجزاء في الهدي ثبت في الصَّوم؛ للنَّصِّ.
(وَعَنْهُ: عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ جَزَاءٌ)، اختاره أبو بكرٍ، أشبه كفارة قتل الآدميِّ.
(وَعَنْهُ: إِنْ كَفَّرُوا بِالمَالِ؛ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ)؛ لأنَّ المال ليس بكفَّارةٍ، وإنَّما هو بدلُ مُتْلَفٍ، فلم يكمل؛ كالدية (٢).
(١) في (أ): بإخلافه.(٢) في (و): بالدية.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.