مسألةٌ: لا يَبرأ في الهدي إلاَّ بذبحه أو نحره، فإن لم يفعل؛ وكَّل، فإن ذبحه إنسان (١) بغير إذنه؛ ففيه خلافٌ سبق.
فلو دفعه إلى الفقراء سليمًا، فذبحوه؛ جاز؛ لحصول المقصود، فإن لَمْ يَنحَروه؛ استردَّه منهم ونحره، فإن تعذَّر؛ ضَمِنَه؛ لأنَّه فوَّته بتفريطه.
فإن ذبحه ولَمْ يدفعه للفقراء؛ جاز لهم الأخذ منه؛ إمَّا بالإذن نطقًا (٢)؛ كقوله: مَنْ اقتطع، أو بدلالة الحال؛ كالتَّخلية بينهم وبينه.
(١) في (و): لنسيان، ورسمت في (د): لنسان.(٢) في (د) و (و): مطلقًا.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.