مَجْرَى السُّتور في الدَّار، إلاَّ أن يَشْترِطها المبْتاعُ.
(وَمَا كَانَ لِلُّبْسِ (١) الْمُعْتَادِ؛ فَهُوَ لِلْمُشْتَري)؛ لأِنَّ ثياب البِذْلة جَرَت العادةُ ببَيْعِها (٢) معه، وتتعلَّق بها مصلحتُه وحاجتُه؛ إذْ لَا غِنَى له عنها، فَجَرَت مَجْرَى مفاتيحِ الدَّار.
واخْتار في «المغني»: أنَّه إذا اشترى أَمَةً مِنْ غَنِيمةٍ؛ يَتْبَعُها ما عليها مع عِلْمِها به، ونقل الجماعةُ خِلافَه (٣).
فرعٌ: يَدخُل مِقْوَدُ دابَّةٍ، ونَعْلُها، ونحوُهما في مطلق البيع؛ كثياب العبد، قال في «التَّرغيب»: وأَوْلى.
(١) في (ح): اللبس.(٢) في (ظ): يبيعها، وفي (ح): بيعها.(٣) ينظر: الفروع ٦/ ٢١٠.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.