وظاهِرُه: أنَّه ليس للمرتَهِن بَيعُه بغير إذْن ربِّه أو إذْن حاكم (١). وقيل: بلى.
فإن لم يأْذَن المرتَهِن في بَيعه؛ قال له الحاكم: ائذن فيه، وخُذ دَينك من ثمنِه، أو أبرِئه منه.
فرعٌ: إذا جَهِل ربَّ الرَّهْن، وأيِسَ من معرفته؛ فللمرتَهِن بَيعُه والصَّدقةُ به بشرط ضمانه، نَصَّ عليه (٢).
وفي إذن (٣) حاكمٍ في بيعه مع القدرة، وأخذ حقِّه من ثمنه مع عدمه؛ روايتان؛ كشراءِ وكيلٍ.
(١) في (ح): الحاكم.(٢) ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٣٧٠.(٣) في (ح): إذ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.