فيَستحِقُّ المشتري والمغصوب منه الرَّهن إذا انفكَّ منه؛ لأنَّ اعترافَه مقتضٍ لذلك (١) حالاً ومآلاً، خُولِف في الحال؛ لأجل حقِّ المرتَهِن، فمتى زال؛ عَمِلَ المقتضي عملَه.
وفي «الشرح»: تَلزمه (٢) قيمته للمغصوب منه؛ لأنَّه حال بينه وبينه بِرَهْنه.
وفيه شيءٌ، لكنْ على المرتَهِن اليمينُ أنَّه لا يَعلم ذلك.
(إِلاَّ أَنْ يُصَدِّقَهُ)، فإنَّه يبطل الرَّهن؛ لوجود المقتضي السَّالم عن المعارض (٣).
وقيل: إن أقرَّ ببيعه، أو غصبه، أو جنايته، وهو موسر، كإقراره بنسب مطلقًا؛ صحَّ ولزمته قيمته رهنًا؛ كالعتق.
وقيل: يُبطل إقراره مجَّانًا، ويَحلف على البتِّ.
(١) في (ق): يقتضي ذلك.(٢) في (ظ): يلزمه.(٣) في (ح): العارض.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.