قال في «النِّهاية»: والأوَّل أصحُّ؛ لأِنَّ الإذن في الوطء إذْنٌ فيما يترتَّب عليه، فلم تلزمه (١) قيمته كالمهر.
وهذان الوجهان مع الإذن.
وظاهره: أنَّه إذا كان مثله لا يجهل ذلك، كالنَّاشِئِ ببلاد الإسلام؛ فدعواه الجهلَ غيرُ مقبولةٍ، ويكون ولدُه رقيقًا.
مسألةٌ: له بَيع ما جَهل ربَّه إن أيِس من معرفته، والصَّدقةُ به بشرط الضَّمان، نَصَّ عليه (٢)، فإن عَرَفهم خيَّرهم بين الأجر ويَغرَمُ لهم.
وفي إذن حاكمٍ في بيعه مع القدرة، وأخذ حقِّه من ثمنه مع عدمه؛ روايتان، كشراء وكيلٍ.
(١) في (ظ): يلزمه.(٢) ينظر: الفروع ٦/ ٣٨٩.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.