للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

وحكم البعض كالكلِّ، فلو كتب بعضه منفردًا (١)؛ لم يَجُز مسُّه وإن لم يُسمَّ مصحفًا.

نعم، في مسِّ الصبيان ألواحَهم (٢)، وفي رواية ذكرها القاضي: والمصحف، ومسِّ الدراهم المكتوب عليها القرآن (٣)، وثوب طُرِّز به؛ روايتان، أظهرهما: الجواز؛ لمسيس الحاجة إليه (٤).

وعُلم منه: أنَّ طهارة الخبث (٥) لا يشترط انتفاؤها، نعم يمنع من مسِّه بعضو نجس لا بغيره على المذهب.

والذميُّ لا يمَسُّه، لكن له نسخُه دون حمل ومَسٍّ.

وعنه: المنع، وحمله القاضي على حمله حال كتابَته.

ولا يجوز مسُّه بعضو (٦) طهَّره حتَّى يُكملها.

مسائل:

الأولى: يُكره تحليته بذهب أو فضة؛ لتضييق النَّقدين.

وعنه: لا؛ كالضَّبَّة، وكتطييبه، نصَّ عليه (٧)، وكيسة (٨) الحرير، نقله الجماعة (٩)؛ لأنَّ ذلك قدر يسير.


(١) في (و): مفردًا.
(٢) كتب فوقها في (أ): (أي: التي فيها الحروف).
(٣) قوله: (القرآن) سقط من (و).
(٤) كتب في حاشية (أ): (ولأنا لو اشترطنا طهارة الصبيان؛ لأدى ذلك إلى منعهم عن حفظه).
(٥) في (أ) و (و): الجنب.
(٦) قوله: (ومس، وعنه: المنع، وحمله القاضي على حمله حال كتابته، ولا يجوز مسه بعضو) سقط من (و).
(٧) ينظر: الفروع ١/ ٢٤٧.
(٨) في (ب): وكسيه.
(٩) ينظر: شرح العمدة ١/ ٣٠٦، الفروع ١/ ٢٤٧.