عن إذْنِ الحاكم؛ فهو مُضْطَرٌّ.
فإنْ أمكنه (١) اسْتِئْذانُ الحاكِمِ، فأنْفَقَ بِنِيَّة الرُّجوع ولم (٢) يَسْتَأْذِنْه؛ فوجْهانِ مَبْنِيَّانِ على ما إذا قَضَى دَينَه بغَير إذْنه.
(وَإِلاَّ فَلَا)؛ أيْ: لا رُجوعَ له إذا لم يُوجَدْ إذْنٌ ولا إشْهادٌ؛ لأِنَّه مُتَبَرِّعٌ بالإنْفاق، كما لَوْ تَبَرَّع بالصَّدَقة.
حُكْمُ ما لو اسْتَأْجَرَ أو اقْتَرَض بإذْنِ الحاكِمِ؛ حُكْمُ ما لَوْ عَمِلَ فيها بإذْنِه.
فَرْعٌ: إذا بَانَ الشَّجَرُ مُسْتَحَقًّا؛ فله أُجْرَةُ مِثْلِه على غاصِبِه.
واخْتارَ فِي «التَّبْصِرة»: أنَّها جائزةٌ مِنْ جِهَةِ عامِلٍ، لازِمةٌ من جِهةِ مالِكٍ، مأخوذة (٣) من الإجارة. وفيه شَيءٌ.
(١) في (ح): أنكر.(٢) في (ح): وإن لم.(٣) في (ح) و (ق): مأخوذ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.