مالِكًا أو مُسْتَأْجِرًا أوْ مُسْتَعِيرًا. وقيل: له حكمُ عارِيةٍ. وقيل: غَصْبٍ.
وكذا نَصَّ فِيمَنْ باعَ قَصِيلاً فَحُصِدَ، وبَقِيَ يَسِيرٌ، فَصارَ سُنْبُلاً؛ فَلِرَبِّ الأرضِ (١).
الرَّابِعةُ: لا خِلافَ في إباحة ما يَترُكُه الحَصَّادُ، وكذا اللَّقَّاطُ (٢)، وفي «الرِّعاية»: يَحرُم مَنْعُه، نَقَلَ المرُّوذِيُّ: إنَّما هو بمنزلة المباح (٣)، ونَقَلَ عنه: لا يَنْبَغِي أنْ يَدخُلَ مزْرعَةَ أَحَدٍ إلاَّ بإِذْنه، وقال: لم يَرَ بأْسًا بدخوله، يَأْخُذُ كَلَأً وَشَوْكًا (٤)؛ لِإباحَته ظَاهِرًا، وعُرْفًا (٥)، وعادةً (٦).
(١) ينظر: مسائل أبي داود ص ٢٧٣.(٢) ينظر: المغني ٥/ ٣١٨.(٣) في (ح): المباع.(٤) في (ق): أو شوكًا.(٥) في (ح) و (ق): عرفًا.(٦) ينظر: الفروع ٧/ ١٣٣.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.