وعنه: لا يَجوزُ التَّصدُّقُ بالمغصوب، كالرِّواية في اللقطة (١)، فَعَلَى هذا: له دَفْعُه إلى نائب الإمام؛ كالضوالِّ.
ونَقَلَ الأثْرمُ وغَيرُه: إذا عَلِمَ ربَّه وشقَّ دَفْعُه، وهو يَسِيرٌ كحبَّةٍ، فسلَّمه إلى حاكِمٍ بَرِئَ (٢).
فائدةٌ: رَهْنٌ ووديعة (٣) كغَصْبٍ، قالَهُ الحارِثِيُّ وغَيرُه، ولَيسَ لِمَنْ هي عندَه أخْذُ شَيءٍ منها، ولو كان فَقِيرًا، نَصَّ عليه.
(١) قوله: (في اللقطة) سقط من (ح).(٢) ينظر: الفروع ٧/ ٢٤٨.(٣) في (ح): وديعة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.