وَلَا يَضْمَنُ كِتابًا فيه أحاديثُ رَدِيئةٌ، نَقَلَه المرُّوذِيُّ (١)، فَجَعَلَه كآلة لَهْوٍ، ولا حَلْيًا مُحرَّمًا على الرِّجال لم يَسْتَعْمِلُوه يَصلُح للنِّساء.
مسألةٌ: إذا وَقَعَ في مِحْبَرَتِه مالُ غَيرِه بِتَفْريطه فلم يَخرُجْ؛ كُسِرَتْ مَجَّانًا، وإنْ لم يُفرِّطْ ضَمِنَ ربُّ المال كَسْرَها، فإنْ بَذَلَ ربُّها بَدَلَه؛ ففي وُجوبِ قَبولِه وَجْهانِ (٢).
(١) ينظر: الفروع ٧/ ٢٦٣. (٢) كتب في هامش (ظ): (بلغ بأصل المصنف رحمه الله تعالى).