مَاتَ مِنْهُمْ)، أوْ رَدَّ؛ (رَجَعَ نَصِيبُهُ عَلَى (١) الآْخَرَيْنَ)؛ لأِنَّهما من الموْقوفِ عَليهم أوَّلاً، وعَودُه إلى المساكين مَشْروطٌ بانْقِراضِهم؛ إذِ اسْتِحْقاقُ المساكينِ مُرَتَّبٌ ثَمَّ (٢)، فإذا ماتَ الثَّلاثةُ، أوْ رَدُّوا؛ فَلِلْمساكِينِ؛ عَمَلاً بشَرْطه.
فلو وَقَفَ على ثلاثةٍ، ولم يَذكُرْ له مآلاً؛ فَمَنْ ماتَ منهم؛ فحُكْمُ نَصِيبِه حُكْمُ المنْقَطِعِ، كما لو ماتُوا جَمِيعًا، قالَهُ الحارِثِيُّ.
واخْتَار في «القواعد»: أنَّه يُصْرَف إلى الباقي (٣)، وهو أظْهَرُ.
(١) في (ح): إلى.(٢) كذا في النسخ الخطية، وفي الكشاف ١٠/ ٤٠: بثم.(٣) في (ق): الثاني.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.