فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>


بأنْ لا تَرِكَةَ له؛ فَلِرَبِّ الْمَالِ الْفَسْخُ؛ لأِنَّه اسْتِيفاءُ المعْقُودِ عليه).
والصواب كما في المغني ٥/ ٣٠٢، والشرح الكبير ١٤/ ٢٠٩: لأنه تعذر استيفاء.
٣ - جاء في باب الوديعة (٦/ ٣٠٩)، ما نصه: (وذَكَرَ الأَزَجِيُّ: أنَّ الرَّدَّ إلى رسولِ مُوكِّلٍ ومُودِعٍ، فأنْكَرَ الموكِّلُ؛ ضَمِنَ).
صوابه كما في الإنصاف ١٦/ ٥٤: (وذكر الأَزَجي: إن ادعى الرد).
٤ - جاء في إحياء الموات (٦/ ٣٢٩)، ما نصه: (وإنْ حَفَرَها تملُّكًا، أو بملكه الحيَّ، وفي «الأحْكام السُّلْطانيَّة»: … ).
سقطت منها بيان الحكم، ففي الفروع ٧/ ٢٩٨: (وإن حفرها تملكًا أو بملكه الحي؛ ملكها).
٥ - جاء في باب اللقطة (٦/ ٣٨٦)، ما نصه: (عُلِمَ منه: صِحَّةُ الْتِقاطِهما؛ لِعُموم الأخْبار، ولأِنَّه نَوعُ كَسْبٍ، فَصَحَّ منه؛ كالاِحْتِشاش، فإنْ تَلِفَتْ بِيَدِ أحدِهم وفرَّطَ).
سقط منها بيان الحكم، ففي الفروع ٧/ ٣١٧: وإن تلف بيد أحدهم وفرط؛ ضمن.
٦ - جاء في كتاب النفقات (٩/ ٢٤)، ما نصه: (ورَعْيِ جاريةِ الحَكَم في معناه).
والذي في الفروع ٩/ ٣٢٣: جارية معاوية بن الحكم.
٧ - جاء في كتاب الديات (٩/ ٣٣٤)، ما نصه: (إحداهما: في العَينِ التي اسْتَحَقَّ بها قَلْعَ عَينِ الأعْوَرِ، والأخرى في الأُخْرَى؛ عَينُ أعور).
والذي في المغني ٨/ ٤٣٩: لأنها عين أعور.
٨ - جاء في كتاب الحدود (٩/ ٤٧٠): ما نصه: (وعَنْهُ: يُحَدُّ، اخْتارَه الأكثرُ في وَطْءِ بائعٍ بشَرْطِ خِيارٍ، ولو لم يُحدْ).

<<  <  ج:
ص:  >  >>