نصفُ مِيراثِ أبيها؛ لأِنَّها بِنتُه، ونصفُ الباقِي، وهو الرُّبعُ؛ لأِنَّها مَولاةٌ (١)، يَبقَى الرُّبعُ لموالِي البنت التي ماتَتْ قَبلَه.
فإنْ ماتَت الباقيةُ بَعْدَهما (٢)؛ فمالُها لموَالِيها، نصفُه لموالِي أمِّها، ونصفُه لموالِي (٣) أخْتِها الميتةِ، وهم أُخْتُها ومَوالِي أمِّها؛ فنصفُه لموالِي (٤) أمِّها، وهو الرُّبعُ، والرُّبعُ الباقِي يَرجِعُ إلى هذه الميتةِ، فهذا الجُزءُ دائِرٌ؛ لأِنَّه خَرَجَ من هذه الميتةِ، ثُمَّ دارَ إلَيها، ففيه الوَجْهانِ السَّابِقانِ.
(١) كذا في النسخ الخطية، وفي الشرح الكبير ١٨/ ٤٦٦: مولاة نصفه.(٢) في (ق): بعدها.(٣) في (ظ): لمولى.(٤) في (ظ): لمولى.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.